. . . . . . . . . .
شرح
القماط « 1 » . وكذا حسنة خالد بياع القلانس المتقدّمة « 2 » . وصحيح علي بن جعفر « 3 » . ومعتبرة زرارة « 4 » .
أما تحديد ذلك بقبل الشوط الخامس من طواف النساء فيدل عليه صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله فانقض ثمّ غشى جاريته . قال : ( ( يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً ) ) « 5 » .
والظاهر من الرواية التفصيل بلحاظ نصف الطواف والتقييد بالخمسة في فرض السائل لدلالة استثناء الذيل على كون ما قبل النصف هو منتهى حد ثبوت الكفارة .
أما التعبير في الذيل بإفساد الحج فقد يوهم بلزوم الإعادة من قابل ولكن قد تقدم من أن الإفساد ليس بمعنى البطلان وانما بمعنى النقصان كما ورد في معتبرة
هامش
( 1 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 2 ) كفارات الاستمتاع ، ب 10 ، ج 1 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 7 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 5 ) نفس الأبواب ، ب 11 ، ح 1 .