. . . . . . . . . .
شرح
أصابا منه ما أصابا وعليه الحج من قابل ) ) « 1 » وظاهرها وجوب التفريق في الحجة الأولى من دون التعرض للحجة الثانية .
ومثلها صحيح زرارة قال سألته . . . قال : ( ( . . وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى ينقضا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا منه ما أصابا ) ) « 2 » وصريح هذه الرواية وجوب التفريق في كلتي الحجتين ولا ينافيها الرواية السابقة ونظائرها مما لم يتعرض لوجوب التفريق في الحجة الثانية . نعم ظاهرها شرطية المرور على المكان الذي احدثا فيه .
ومثلهما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله في حديث . . . ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا منه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى يجتمعان ؟ قال : ( ( نعم ) ) . . الحديث « 3 » . وهي صريحة في اشتراط التفريق في الحجة الثانية في سلوك نفس الطريق ومثله في خصوص ذلك رواية محمد بن مسلم « 4 » . ومثل هذه الروايات صحيحة سليمان بن خالد « 5 » .
ومنها : ما دل على أن منتهى التفريق هو بلوغ الهدي محله ، كصحيح معاوية
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ، ح 2 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 9 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 14 .
( 4 ) الأبواب المزبورة ب 3 / 15 .
( 5 ) أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ، ح 1 .