. . . . . . . . . .
شرح
أقول : ويدل على الترتيب والاجتزاء بالبقرة ما تقدم في الترتيب في العمرة حيث أن موضوع الروايات المتقدمة هي مطلق المحرم ، مضافاً إلى أن ما ورد في عمرة التمتع ظاهر في أن الكفارة لأجل الخدش في حج التمتع .
الجهة الثانية : وجوب اتمام الحج الذي بيده ، وقد تقدم في النائب إذا افسد حجه جملة من الروايات دالة على ذلك « 1 » ، وأن حجته هي الأولى والثانية عقوبة . مضافاً إلى ما ذكرناه من مقتضى القاعدة وأن الافساد بمعنى النقص .
الجهة الثالثة : وجوب الحج عليه من قابل وتدل عليه الروايات المتقدمة .
الجهة الرابعة : في وجوب التفريق بينهما من موضع الجماع إلّا أن الخلاف قد وقع في منتهى حدّ التفريق . وقد نسب الإجماع على التفريق في حجة القضاء والخلاف في الحجة الأولى وقال الشريف المرتضى فإن من وطأ عامداً زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما . انتهى .
والظاهر التعميم للأمة ، وحكي عن الصدوق والفاضلين وجوب التفريق في الحجة الثانية إذا سلكا نفس الطريق وإلّا فلا ومستندهم . صحيح الحلبي الآتي . والعمدة التعرض إلى الروايات وهي على السن .
فمنها : ما دل على أن منتهى التفريق هو المحل الذي أصابا فيه الجماع كصحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله . . وإن لم يكن جاهلًا فإن عليه ان يسوق بدنة ويفرّقا بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 .