. . . . . . . . . .
شرح
ومثلها رواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن . . . وإن كان استكرهها . قال : ( ( فعلية بدنتان . . ) ) « 1 » .
وفي صحيح سليمان ابن خالد وإن كانت المرأة لم تُعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء « 2 » ومثلها صحيح الحلبي « 3 »
ثمّ ان انتفاء الكفارة عن المرأة على وفق القاعدة أيضاً ، وأما لو كانت هي مكرهة - بالكسر - والرجل مكرَه - بالفتح - فانتفاء الكفارة عنه على مقتضى قاعدة رافعية الاستكراه . وأما تحملها للكفارة عنه فلا دليل عليه ، كما هو الحال في باب الصوم نعم لو كان الزوج المكرِه بالكسر - محلًا فتحتمل عنها الكفارة لظهور النصوص السابقة في كون موضوع التحمل كونها محرمة . مضافاً إلى خصوص موثق إسحاق بن عمار المتقدم قال : قلت لأبي الحسن موسى : عن رجل وقع على أمة له محرمة . . . الحديث « 4 » .
ونظير البحث في المقام التعميم في باب الصوم .
ثمّ إن فساد الحج والعمرة يأتي فيه القولان وثبوت الكفارة على الجماع الظاهر عدم اختصاصه بجماع الحليلة بل يعم الزنا لظهور أخذ المرأة والأهل في الروايات من باب الغلبة . ويؤيده أخذ مطلق الرفث في صحيح علي بن جعفر
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 4 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 4 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، ح 14 .
( 4 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 8 ، ح 2 .