[ مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة ]
( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أم نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة
شرح
وفيه : أن الثلم بمعنى النقص لا الفساد فهو أدل على الصحة لا الفساد . هذا كله في صحة أو فساد العمرة .
إما كون الكفّار مرتبة بين البدنة فإن لم يقدر فالبقرة فإن لم يقدر فالشاة فقد استشكل فيه بأن في ظاهر صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله ( ( . . وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ) ) . وفي معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد الله قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر . فقال : عليه دم شاة والتخيير بين الأمور الثلاثة .
وفي موثق أو رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى : ( ( . . . إن كان موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي امرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة . . . وإن كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ) ) « 1 » .
والصحيح هو الترتيب كما عليه المشهور لصحيح علي بن جعفر عن أخيه - في حديث - قال : ( ( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة ) ) « 2 »
هامش
شفته شيء .
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 8 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، ح 4 .