تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
فتحصل أن اللازم في المفردة وجوب الاتمام وإن وجب عليه الاتيان بعمرة أخرى عقوبة والتكفير ببدنة . كما أن غاية ما دلت عليه الروايات السابقة انما هو في من جامع قبل السعي ، وأما من جامع بعده وقبل التقصير فيلزمه بدنة من دون لزوم القضاء لإطلاق ما دل على لزوم التكفير ببدنة بالجماع كصحيح أبي بصير المتقدم وغيره « 1 » . اما الكلام في عمرة التمتع فالتفصيل في وجوب قضاء العمرة بالجماع في الأولى قبل السعي لا بعده كما مرّ في المفردة بعد كون الحكم في المتعة هو الحكم في المفردة إلّا ما أخرجه الدليل . ويدل على الصحة اختصاص الكفارة بالبدنة دون قضاء العمرة فيما كان الجماع قبل التقصير ، صحيح الحلبي أنه قال سألت أبا عبد الله عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ؟ قال : ( ( عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ) ) « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله عن متمتع وقع على أهله قبل أن يقصر قال ( ( ينحر جزور ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ) ) « 3 » وقد أستدل بمفهوم هذه الرواية بأنه لو كان الجماع قبل السعي والطواف لوقع ما كان يخشى وهو الثلم « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 . ( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 13 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 13 ، ح 2 . ( 4 ) ثلم : وفي اللغة ثلم الاناء والسيف ونحوه كسر حرفه حافته ويقال في الاناء ثَلَمٌ إذا انكسر في