[ مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ]
( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ( 1 ) .
[ مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً ]
( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ،
شرح
أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ) ) « 1 » . مضافاً إلى ما تقدم من أن إصابة الصيد في الحرم توجب ضمان القيمة على المحل والمحرم والامساك حتى الموت نوع من الاتلاف أما ذيل رواية أبي سعيد المكاري فهي من عبارة الشيخ في شرح المقنعة . ثمّ إن ظاهر الرواية لزوم الفداء على المُحلِّ والمحرم لإطلاق عنوان الرجل فيهما . نعم يبقى الكلام في أن مقتضى الرواية لزوم الفداء ، ومقتضى ما تقدم من إصابة الصيد في الحرم هو القيمة . والظاهر حمل الفداء على القيمة كما تقدم في روايات صيد المحلّ في الحرم حيث تضمّن بعضها عنوان الفداء « 2 » .
وأما المحرم فقد تقدم حرمة امساك الصيد عليه مطلقاً كما حكي عن العلامة « 3 » الاجماع على لزوم الفداء عليه وإن كان في الحلّ . والوجه في ذلك ما ذكرناه من أنه اتلاف للصيد فيندرج في إصابة الصيد .
( 1 ) للنصوص المستثنية له عن رافعية الجهالة « 4 »
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 12 ، ح 8 .
( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 44 .
( 3 ) المنتهى .
( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 31 .