تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

[ مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ]

( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الواردة في الصيد الذي عين لإصابته فداء خاص . اما الطائفة الثالثة فمفاد صحيحة زرارة ثبوت الشاة لأكل كل الصيد ، ويعضده موثق الطاطري ويؤيده موثق أبي بصير وحينئذ فيحمل الفداء الذي في الطائفة الثانية على الشاة . نعم يبقى الكلام في النسبة بين الطائفة الثالثة والأولى فهل هي التباين ليجمع بينهما بالتخيير ، أو تلحظ النسبة بينهما بعد انقلاب النسبة بتوسط الطائفة الثانية ، وهو إن لم يكن أقوى فهو أحوط . والأظهر تماثل كفارة القتل والأكل وتكررها وذلك لدلالة روايات القيمة على تماثل الاكل والقتل بعد حملها على القيمي الذي لم يعين له فداء مخصوص وامكان حمل روايات الشاة على كون فداء الصيد ذلك ولو بقرينة ذكر كفارة الذبح في بعضها انه شاة ونظيره اكل بيض الحمام حيث في كفارة اكله شاة مضافاً إلى ما في صحيح خلاد أن في الأكل فداء آخر متكرر مع الإصابة وأما صحيح منصور فالقيمة الواحدة هي للحرم لا للإحرام . وكذلك صحيح علي بن جعفر فإن مفاده أن كفاء الأكل هو الفداء المقرر في الصيد . ( 1 ) يقتضي أصل الحكم عموم الروايات المتقدمة المشيرة إلى عموم قوله تعالى : وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا « 1 » ، ويدل عليه في خصوص المقام موثق ابن بكير وصحيح بكير قال سألت أحدهما عن رجل أصاب طيراً في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال ان كان حين أدخله الحرم خلي سبيله فمات ف فلا شيء عليه ، وإن كان
هامش
( 1 ) آل عمران : 97 .