. . . . . . . . . .
شرح
المحرّم إذ الحلية للمحل لا تنافي ثبوت الفداء على أكل المحرم له أو تمكينه الآخرين من الأكل ومثلها الصحيحة الأخرى لابن أبي عمير عن خلاد السري « 1 » .
ومنها ما دل على ثبوت فداء مخصوص .
مثل صحيح أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : ( ( عليه مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ) ) الحديث « 2 » .
والصدوق روى الرواية بإسقاط كلمة ( ( فذبحوها ) ) وهي على التقديرين دالة على وحدة الكفارة عند اجتماع القتل والأكل لأن الإصابة بمعنى القتل والصيد وحينئذ تكون الرواية خاصة في فراخ النعام في مقابل الروايات السابقة العديدة الدالة على تعدد الكفارة كما هو مقتضى القاعدة أيضا فلا تصلح مستندا لقول الأردبيلي وتلميذه . وموثق يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله صيد أكله قوم محرمون ؟ قال : ( ( عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه إلّا شاة ) ) « 3 » .
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : ( ( على كل إنسان منهم شاة ) ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 10 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 4 .
( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 8 .
( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 5 .