. . . . . . . . . .
شرح
على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمتاً « 1 » فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ) ) « 2 » ، مثلها صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله أهدي لنا طيراً مذبوحاً بمكة فأكله أهلنا فقال : ( ( لا يرى به أهل مكة بأساً قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ فقال عليهم ثمنه ) ) « 3 » . إلّا ان الصحيحة لم يقيد موردها بأكل المحرم .
ومنها ما كان بلسان الفداء كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ( عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا ) ) « 4 » .
ومثلها الروايات الواردة في الاضطرار للصيد إنه يأكله ويفديه « 5 » ومثلها أيضاً الصحيح إلى ابن عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أم يطرحه قال : ( ( يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال يدفنه ) ) « 6 » .
ولا تعارض هذه الرواية بالروايات الدالة على جواز أكل المحلّ مما اصطاده
هامش
( 1 ) وفي موضع آخر ( قيمة قيمة ) .
( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 3 .
( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 10 ، ح 2 .
( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 2 .
( 5 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 43 .
( 6 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 10 ، ح 3 .