تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ]

( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه ( 1 ) .

[ مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ]

( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وقد اختلف تعبير الأصحاب عن الكفارة في العمد بالتصدق بشيء أو بتمرة وإن كانت كثيرة فمدٍّ من طعام ، وثالث بكف من تمر وطعام . الوجه في اختلاف الأقوال اختلاف السن الروايات . ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله التفصيل بين الخطأ والعمد وبين ما إذا أراده أو لم يرده . وقال : يطعم شيئاً من الطعام « 1 » . وفي موثق غياث ابن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله قال : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب ما خاف أن يعدو عليه . . . الحديث « 2 » . يستفاد منها جواز القتل عند الخوف ومعرضية الإيذاء . وإن لم يرده . ومثلهما رواية وهب بن وهب « 3 » . ولعل من اسقط الكفارة في الزنبور اعتمد على الموثق المزبور . لكن الصحيح التفصيل بين ما كان في معرض الإيذاء وما لم يكن كذلك في ثبوت الكفارة في الثاني وهي مطلق ما صدق عليه القليل من الطعام ولعل من بنى على التمرة تعدياً لما ورد في الجرّاد . ( 2 ) لتجنب قتل الصيد فإن لم يتمكن فالعجز عذرٌ رافع للحرمة مضافاً إلى
هامش
( 1 ) أبواب الكفارات ، ب 8 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 8 . ( 3 ) نفس الباب ، ح 12 .