تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

[ مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة ]

( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة ( 1 ) .

[ مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ]

( مسألة 215 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان ( 2 ) .
شرح
النصوص الواردة « 1 » . ( 1 ) للنصوص الواردة « 2 » . ( 2 ) وحكى في الحدائق قولين للأصحاب في فرض اجتماع القتل والأكل للصيد الأول بوجوب الفداء عن النهاية والمبسوط والتذكرة والمختلف والمسالك والثاني بوجوب القيمة عن الخلاف والشرائع وذهب المحقق الأردبيلي وتلميذه إلى نفي كفارة الأكل مع اجتماعها بالصيد والبحث في مقامين : الأول : في مماثلة كفارة الأكل لكفارة الصيد . الثاني : في تكرر الكفارة بهما . والروايات الواردة في المقام على ألسن منها ما كان بلسان ثبوت ( ( قيمة الصيد ) ) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته ) ) « 3 » . ومثله موثقة الآخر عن أبي عبد الله - في حديث - قال : وأي قوم اجتمعوا
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 38 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 و 19 . ( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 1 .