تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ مسألة 211 : في قتل اليربوع والقُنفُذ والضّب وما أشبهها جدي ]

( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقُنفُذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام ( 1 ) .
شرح
( ( قتل جرادة ) ) فيكون الجواب التفصيل بين الجرادة والكثير بخلاف ما في الاستبصار فإنه تفصيل بين الكثير والجمع . وقد رويت صورة الرواية في نسخ آخر ، كما ذكر صاحب الوسائل والحدائق بجعل فرض السؤال : ( ( جراداً كثيراً ) ) ، أي التفصيل بين الكثير والأكثر وعلى أي تقدير فلا تنافي بين ما ورد في الجرادة إنه تمرة وما ورد من أنه كف من طعام . فإن تمرة في الجرادة الواحدة ، والكف في أدنى الجمع فما فوق والشاة في المجموعات الكثيرة . وصورة الرواية في طريق الكليني الواقع فيه سهل بن زياد لا يعارض به صورة الرواية في طريقي الشيخ لعدم إتقان وضبط سهل كما وقفنا عليه في موارد هذا وفي رواية عروة الحناط « 1 » : إن أصاب جرادة وأكلها عليه دم . ( 1 ) ويدل عليه صحيح مسمع بن عبد الملك « 2 » وصحيح معاوية « 3 » . نعم في الأول لاشتماله على تعليل دال على عموم ثبوت الجدي في أمثال تلك الحيوانات وغيرها مما لا يؤكل . أي أنه صالحٌ لثبوت الكفارة المزبورة في مطلق ما لا يؤكل وما لا ينتفع به . نعم حكي عن أبي الصلاح القول بأن كفارة الثلاثة حملٌ قد فطم ولم نقف على رواية خاصة في ذلك سوى الاطلاقات المشار إليها المتقدمة .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 37 ، ح 5 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 6 ، ح 1 وح 2 . ( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 7 ، ح 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 42 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور