. . . . . . . . . .
شرح
ويستدل للموالاة :
أولًا : بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن في الرجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين فإن خلته العلّة عاد فطاف اسبوعاً ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعاً ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي والرمي « 1 » . ومفادها اعتبار الموالاة في النصف الأول في السعي والرمي على حذو الطواف فيقيد بها اطلاقات الروايات المتقدمة . ولا يتوهم أن التشبيه في ذيل الرواية هو بلحاظ الحكم الثاني في الرواية وقد ذكر الذيل متصلًا به ، وهو جواز الاستنابة عند العجز ، وذلك لأن في الحكم المزبور قد نص على الاستنابة في السعي كالطواف فلا معنى لتكرار التسوية بينهما مرّة أخرى وكأنها لم تذكر ، فلا محالة هي بلحاظ الموالاة التي سأل عنها الراوي والتي كان معظم الجواب عنها .
كما أنه لا يتوهم الاقتصار في دلالة الرواية على خصوص المورد وهي الاعتلال في الأثناء دون بقية الموارد فلا تدل على عموم الموالاة ، وقد تقدم نظيره في الطواف والجواب عنه مفصلًا فلاحظ .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 45 ، ح 2 .