تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
بالاجماع كما عن التذكرة للأصل والاطلاقات « 1 » . انتهى . وقد عرفت أن اجماع التذكرة في خصوص قطعه صلاة الفريضة ، وأن اطلاق كلامه محمول على النصف الثاني أو لما لو كانت الصلاة في المسعى فلا تنقطع الموالاة بالخروج عنه . هذا واستدل لعدم الموالاة باطلاق الروايات الواردة في جواز قطع السعي لأداء الفريضة كصحيح معاوية قال قلت لأبي عبد الله الرجل دخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثمّ يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ قال : بل يصلي ثمّ يعود أو ليس عليهما مسجد ) ) « 2 » . وفي موثق علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن فقال له : سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال : صلّى ثمّ عد فأتم سعيك ) ) « 3 » . ومثلها رواية محمد بن الفضيل « 4 » ، ومثلها أيضا صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الآتية « 5 » الواردة في قضاء حاجة المؤمن . وكذلك روايات جواز الاستراحة « 6 » .
هامش
( 1 ) المستند 185 : 12 م 3 . ( 2 ) أبواب السعي ، ب 18 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 4 ) أبواب السعي ، ب 20 . ( 5 ) أبواب السعي ، ب 18 ، ح 3 . ( 6 ) أبواب السعي ، ب 19 ، ح 1 .