. . . . . . . . . .
شرح
بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم والفصيح الحديث « 1 » . وموثقة السكوني عن أبي عبد الله قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن
في الصلاة تحريك لسانه واشارته بأصابعه « 2 » .
الثاني : من تمكن من تعلم القراءة الصحيحة ولم يفعل حتى ضاق الوقت فاللازم عليه أن يصليها بنفسه وان يستنيب أيضا للعلم بأن الواجب إحداهما عليه . اما الصلاة جماعة فالظاهر أنها غير مشروعة ، ودعوى مشروعيتها في العجز دون التمكن غريبة جداً غير معهودة في أبواب الصلوات الواجبة . نعم لو بني على عمومات مشروعية الجماعة إلا ما أخرجه الدليل لاتجه الاحتمال ، الا أن السيرة القائمة على عدم الجماعة فيها ، ولم يشر في رواية قط إلى ذلك يقتضي عدم المشروعية .
الثالث : إذا كان جاهلًا باللحن مع العذر وصلى فإنه تصح منه الصلاة لجريان لا تعاد على الأقوى من عمومها للجهل وعدم اختصاصها بالنسيان .
الرابع : من جهل اللحن في صلاته وصلى من دون عذر ، فهو مبني على جريان لا تعاد وعدمه ، كما بنى على الأول المحقق الخراساني والميرزا محمد تقي الشيرازي ، لكن ما دل على مؤاخذة المقصر يصلح لتقييد الاطلاق فلا تجري لا تعاد فيكون ترك الصلاة الصحيحة عن جهل كالناسي كما تقدم .
هامش
( 1 ) أبواب القراءة في الصلاة ، ب 59 ، ح 2 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 1 .