[ مسألة 330 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات ]
( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها ( 1 ) .
شرح
القدرة وعدم المشقة مع مراعاة الفورية . والذي يدل على اعتبار الحرم في الرتبة اللاحقة كما ذهب إليه الشهيد في الدروس يستفاد مما ورد من الامر بالصلاة في منى لمن تذكرهما فيها حيث هي مصداق للحرم . بل قد يستفاد من صحيح معاوية بن عمار « 1 » المتقدم باستظهار قضائهما في كل البلد أي مكة .
( 1 ) ويستدل له بصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبي عبد الله قال من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين « 2 » . باطلاق يقضي عنه وليه وتقريب أن الاطلاق أيضا يقتضي أن القضاء على الولي وإن لم يأمر بذلك الناسي بوصية ونحوها .
ويمكن أن يستدل أيضاً بما ورد في المعذور كالكسير والمبطون ، والمغمى عليه ونحوهم مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : الكسير يحمل فيرمي الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه « 3 » .
وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه « 4 » . وغيرها من الروايات . الدالة على أن المغمى عليه العاجز
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، ح 18 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 74 ، ح 13 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 49 ، ح 7 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 49 ، ح 1 .