. . . . . . . . . .
شرح
وأما الترك غير عمدي ولو بالاتيان به فاسداً بسبب الجهل بالحكم وشرائط الصحة فالأقوى فيه الصحة ولزوم القضاء كما سيأتي في الناسي وتقدم شطراً وافراً في الطواف .
وأما اعتبار القربة فمضافاً لكونه من أجزاء النسك أن الإضافة في ماهيته ذاتية بمقتضى الآية الكريمة من شعائر الله .
وأما ستر العورة فلم يدل على اعتباره دليل وعموم لبس الأحرام انما هو لستر العورة أو في حالة عقد الاحرام لا بلحاظ اجزاء النسك وكذلك عدم اعتبار الطهارة من الخبث وان وجب تطهير ثوبي الأحرام إذا تنجس بنحو الفورية .
وأما الطهارة من الحدث فيدل على عدم الشرطية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس ان تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف فإن فيه الصلاة ) ) « 1 » ومثلها صحيحة رفاعة « 2 » .
وفي صحيح معاوية بن عمار الأخر أنه سأل أبا عبد الله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما قال تتم سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى « 3 » وغيرها من الروايات .
نعم في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال لا إن الله يقول :إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ
هامش
( 1 ) أبواب السعي ، ب 15 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب السعي ، ب 15 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب السعي ، ب 15 ، ح 5 .