. . . . . . . . . .
شرح
أو وليه أو رجل من المسلمين « 1 » .
وبعض ثالث كصحيحة عمر بن يزيد الأخرى عن أبي عبد الله فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة . قال : إن كان قد مضى قليلًا فليرجع فليصليهما ، أو يأمر بعض الناس فليصليهما عنه « 2 » .
وبعض رابع أمر بالرجوع مطلقاً كصحيح بن مسكان قال : وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقولوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 3 » وقد عرفت جمع المشهور بالتفصيل بين المشقة وعدمها وتعذّر الحرم وعدمه ، وذهب بعض اعلام العصر إلى الاحتياط بالجمع بين الاستنابة والتوكيل وبين الصلاة حيث يذكر ، لكن ظاهر صحيحة عمر بن يزيد الأخرى أن التوكل والاستنابة مقيدة بما إذا كان مرتحلًا عن مكة بقرب منها . ومثله صحيح بن مسكان أيضا « 4 » . وهذا التقييد في التوكيل والاستنابة أوفق بقاعدة فورية الصلاة لأن التوكيل من بلده يلزم منه التأخير إلا أن يفرض في يومنا الحاضر في بعض الموارد إمكان مراعاة الفورية ، والظاهر أنها مقدمة على الصلاة من بعد . ومن التفصيل في هذه الروايات يتبين أن مراتب أداء الصلاة الأولى هي اتيان الصلاة عند المقام مباشرة ، فإن لم يمكن فنيابة ، فإن لم يمكن ففي الحرم وإلّا فحيث يذكر ، وهذا بحسب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 13 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 15 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 14 .