[ مسألة 331 : إذا كان في قراءة المصلي لحن ]
( مسألة 331 ) : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضاً ( 1 ) .
[ مسألة 332 : إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته ]
( مسألة 332 ) : إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً .
شرح
عن الاستنابة يجب على وليه أن يأتي بالاعمال عنه ويصلي عنه . نعم يمكن أن يستدل أيضا بالعمومات الواردة في الصلاة والصيام التي على الميت انه يقضيها أولى الناس بميراثه ، كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة . قال : لا إلا الرجال « 1 » . وغيره .
( 1 ) قد ذكر الماتن في هذه المسألة والآتية أربعة شقوق ، الأوّل : من كان عاجزاً عن القراءة الصحيحة فيجزئه الصلاة بالقراءة الملحونة ، ويدل على الصحة ، ما دل على الصحة في سائر الأبواب كموثقة مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر ابن محمد يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا
هامش
( 1 ) أبواب احكام شهر رمضان ، ب 22 ، ح 5 .