. . . . . . . . . .
شرح
لكي لا يشق عليه كما في صحيح أبي بصير « 1 » . الا أن فرض عدم المشقة في منى لا سيما في زمن صدور النص بعيد ، نعم قد يتصور أن تذكره للصلاة كان في وقت بقي عليه من اعمال مكة أو كانت له حاجة في مكة يذهب إليها فلا تكون المشقة للرجوع للصلاة والجمع المزبور على أي تقدير أوفق بالقواعد الأولية .
ثمّ انه لو كان في المزدلفة أو عرفات وذكر نسيان صلاة طواف العمرة فالكلام هو الكلام نعم ظاهر المحكي عن الدروس انه يصلى في الحرم مع القدرة ، وعلى أي تقدير لا بد من مراعاة فورية الصلاة وان كان الأولى اعادتها عند رجوعه إلى المقام .
الثاني : ما إذا كان في طريقه إلى منى كالأبطح ونحوه فظاهر الروايات أنه يرجع ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم وموثقتي زرارة .
وكذا الروايات الآتية المفصلة بين مكة وغيرها .
والثالث : من ارتحل عن مكة والروايات الواردة فيها بعضها مفصلة بين مكة وخارجها كصحيحة أبي صباح الكناني « 2 » ، ومثلها صحيحة معاوية بن عمار « 3 » . وبعضها الأخر الأمر بالتوكيل مطلقا كصحيح محمد بن مسلم « 4 » . كصحيح ابن مسكان « 5 » عمن حدثه ومثلها صحيح عمر بن يزيد المتضمن الامر بقضائه بنفسه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 17 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 18 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 14 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 14 .