. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن مسلم « 1 » والصحيح إلى حماد عيسى عمّن ذكره « 2 » . نعم روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه رخص له أن يتم طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام « 3 » . وقال الصدوق في ذيلها بأي الخبرين أخذ جاز .
والجمع بين اللسانين أسهل مئونة بناء على عدم جزئية صلاة الطواف في النسك وانما اللازم هو الفورية فيمكن رفع اليد في هذه الصورة لا سيما إذا كان لم يكمل النصف أي أربع أشواط فإنه يوجب ابطال ما في يده ، وإن كانت الروايات المتقدمة مصححة للبناء مطلقا لما أتى به لو قطعه للصلاة ، ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها للكبرى المتقدمة في شرطية الموالاة في الطواف والسعي في النصف الأول ، وهو بمقدار أربعة أشواط واطلاق عبائر الأصحاب في المقام محمول على هذا التفصيل وسيأتي تنصيص بعض الروايات « 4 » الواردة فيمن نسي إكمال الطواف حتى شرع في السعي .
الفرع الثالث : إذا نسي الصلاة وذكرها بعد خروجه من مكة أو في منى ونحو ذلك ، فعن المشهور التفصيل بالمشقة وعدمه في الرجوع لأدائها خلف المقام ، وكذا التفصيل في الرجوع إلى الحرم إذا تعذر المقام .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 77 ، ح 3 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 77 ، ح 4 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 2 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 63 ، ح 3 .