تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة في علي الأحوط الأولى ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفي المسألة فروع : الفرع الأول : إذا نسي صلاة الطواف إلى أن أتم السعي فيأتي بالصلاة ولا يعيد السعي ويدل عليه اطلاق النصوص الواردة فيمن نسي ركعتي الطواف حتى فرغ أو انتقل إلى نسك أخر فإنها أطلقت الامر بإعادة الصلاة من دون التقييد بإعادة السعي وكذلك الروايات الواردة في من نسي ركعتي الطواف حتى أتى ببعض السعي فإنه يأتي بالصلاة ثمّ يتم ما بقي من دون إعادة « 1 » . وقد نصت الروايات ان الجاهل كالناسي . الفرع الثاني : إذا نسي الصلاة وأتى ببعض السعي . فمقتضى اطلاقات الروايات الواردة الاتيان بالصلاة ثمّ البناء على السعي حيث قطعه سواء كان قبل النصف أو بعده كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر . قال : يعلم ذلك مكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه « 2 » . ومثلها صحيح
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 77 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 77 ، ح 1 .