. . . . . . . . . .
شرح
منصور بن حازم « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم « 2 » . وكذلك موثق حنان ابن سدير « 3 » . ومعتبرة أبي بصير « 4 » . وكذلك صحيحة صفوان « 5 » .
ويستدل للقول الثاني بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله أنه قال في رجل : لا يدري ستة طاف أو سبعة . قال يبني على يقينه « 6 » . وذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . قال : سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف أو سبعة طواف الفريضة . قال : فليعد طوافه . قيل : أنه قد خرج وفاته ذلك قال : ليس عليه شيء « 7 » . وذيل صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، قال : فليعد طوافه . قلت : ففاته . قال : ما أرى عليه شيء والإعادة أحب إلي وأفضل « 8 » . ومثله صحيحة الأخر « 9 » . وصحيحة معاوية بن عمار قال سألته عن رجل طاف بالبيت
هامش
( 1 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 1 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 7 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 11 .
( 5 ) أبواب الطواف ، ب 66 ، ح 2 .
( 6 ) أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 5 .
( 7 ) نفس الباب ، ح 1 .
( 8 ) نفس الباب ، ح 8 .
( 9 ) نفس الباب ، ح 3 .