تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
في أوائل شرائط الطواف من أن الخلل في شرائط الطواف والسعي من الجهة الموضوعية لا يوجب بطلان النسك ، بل غايته وجوب قضائهما مباشرة أو استنابة ، إلّا أن بعض روايات المقام الآتية مما يظهر منها صحة النسك أيضا لو كان الخلل حكمياً أيضاً كما ذهب إليه جماعة كالمحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك ، والمجلسي ، وصاحب الحدائق ، وجماعة من اعلام العصر في خصوص الشك في الطواف لا مطلق الخلل الحكمي ، ولا الخلل الموضوعي فيما عدا النسيان . فتعمم حينئذ قاعدة عدم مبطلية الخلل في الطواف والسعي لكل من الموضوعي والحكمي . فالكلام في مقامين . الأوّل : في مبطلية الشك . الثاني : عدم مبطلية الشك للنسك مع الجهل وفوات المحل . أما الأول : فقد ذهب إلى البطلان المشهور كالشيخ الطوسي ، والصدوق كما في المختلف وابن براج ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، وابن سعيد ، والعلامة ، والفاضلان ، وغيرهم . وخالف في ذلك علي بن بابويه ، والمفيد ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، فبنوا على الصحة وأنه يبني على الأقل فيتم طوافه . ويدل على القول الأول صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ، قال يستقبل « 1 » . ومثلها صحيحة الحلبي « 2 » ، وصحيحة
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 9 .