[ مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه ]
( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 1 ) .
شرح
طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية . قال : اما السبعة فقد استيقن ، وانما وقع وهمه على الثامن فليصلي ركعتين « 1 » . وفي موثقته الأخرى ( ( فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية ) ) . قال : ( ( يصلي ركعتين ) ) « 2 » . ومثلها مصححة جميل « 3 » . ثمّ إن تعبيره باستيقن وحصره للوهم بالثامن دال على لزوم تيقن واتمام السابع ، ومثله مورد السؤال في الروايتين الأخيرتين وإن لم يكن في جوابه حيث عبّر فيهما وفي الأول بكلمة ( طاف ) أي تم شوطه ومنه يتضح أن الأظهر البطلان لو لم يتم السابع .
الثالث : لا فرق في البطلان فيما لو شك في عدد الأشواط في النصف الأول أو الثاني ، ما دام أحد طرفي الشك النقصان .
( 1 ) ويدل عليه صحيح الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه . قال : ( ( نعم ) ) « 4 » . ومثله مضمرة صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط . قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 35 ، ح 1 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 2 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 66 ، ح 1 .