تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

[ الشك في عدد الأشواط ]

الشك في عدد الأشواط

[ مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ]

( مسألة 315 ) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف .

[ مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ]

( مسألة 316 ) : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف . والأحوط إتمامه رجاء واعادته .

[ مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط ]

( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه . وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن .

[ مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه ]

( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وان استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في مجموع هذه الفروع الأربعة في مبطلية الشك في الأثناء وكون الحفظ من شرائط الصحة أم لا ؟ وعلى التقدير الأول لو جهل الحكم بالبطلان وفاته تدارك الطواف فهل يصح نسكه أم لا ؟ أي أن الفرض في الخلل في الطواف يوجب بطلان النسك أولا ؟ وهذا البحث الثاني يندرج في الكبرى التي تقدمت