تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

[ مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا ]

( مسألة 314 ) : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .
شرح
في الطواف الأول وصلاته إلّا أن طواف الفريضة وسعيها والموالاة بينهما من شرائط الصحة ، فلعل صلاة النافلة للطواف الأول ممانعة لها وهو كما ترى فالصحيح جواز الجمع بين الركعات وإن كان الأولى والأحوط الفصل . ( 1 ) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلًا .