تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى كلها دالة على بطلان الطواف الأول فريضة وصحة الثاني فريضة . ثانياً : كما انها دالة مع بقية الروايات المطلقة على أن مانعية القران بمعنى ممنوعية لحوق الطواف بطواف آخر ، لا بمعنى مسبوقيّة الطواف بطواف آخر ، ثالثاً : وان هذه المانعية غير مخصوصة بحالة العمد بل تشمل السهو أيضا ، رابعاً : كما أن مقتضى مجموع هذه الروايات توسعة القران لملحوقية الطواف ولو بشوط زائد . ومن ثمّ يظهر ان الاحتياط في الشبهات الحكمية أو الموضوعية بالأعم من التمام والاتمام لا يوجب اليقين بالفراغ ، لأنه على تقدير صورة الاتمام يكون الزائد قراناً مبطلًا . خامساً : يظهر من صحيح محمد بن مسلم المروي بطريقين أن البحث في القران شامل للسعي أيضا إجمالًا ، وإن كان سعي النافلة غير مشروع في نفسه ومن ثمّ ما قيل من أن الاحتياط في السعي في موارد الشك في الصحة في الشبهة الحكمية والموضوعية هو بالاتيان بالأعم من التمام والاتمام في غير محله إيضاً . سادساً : أنه قد ظهر مما سبق لو قرن عمداً فيبطل المتقدم ويصح الثاني . وأما في النافلة فهو مكروه ، وتشتد الكراهة إذا زاد على الثلاثة كما في مصحح علي بن جعفر « 1 » . الرابع : هل القران يتحقق ببعض الشوط الثامن أو بتمامه ؟ ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان الأول . فقد روى عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً ،
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 13 .