تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
زائد ، ودلالة الروايات السابقة تبطله . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر قال : إن علياً طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستاً ، ثمّ صلى ركعتين خلف المقام ثمّ خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول « 3 » . وصريح هذه الرواية أنه ترك الطواف الأول عن الاعتداد به فريضة ، مضافاً إلى قرينة أخرى وهو تركه لصلاة الطواف الأول ، إذ لو كان هو الفريضة لما أخرها بعد السعي ، وتعبيره بالركعتين اللتين ترك في المقام الأول أي الطواف الأول ، لكون ذلك الترك المزبور هو الذي سبب القران ، وقد روى الصدوق رواية مرسلة بنفس المفاد حيث قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع . والظاهر أن هذه الرواية نقل لما فهمه من صحيحة زرارة . نعم في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال سئل وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة . فقال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثمّ خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة « 4 » . وهي ظاهرة بقوة في كون طواف الفريضة هو الثاني . فتحصل أولًا : ان صحيحة زرارة ومصححة أبي بصير ، وصحيحة أبي بصير
هامش
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 7 . ( 4 ) أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 15 .