. . . . . . . . . .
شرح
أخرى دالة على جواز القران في مطلق الطواف كصحيح زرارة أنه قال ربما طفت مع أبي جعفر وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلي الركعات ستاً « 1 » .
وفي صحيحه الآخر ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها جميعاً « 2 » .
وفي مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى قال يضم أسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها ولا يصلي عن أكثر من ذلك وهذه الروايات مضافاً لكونها مطلقة تقيد بخصوصية الصحيحتين السابقتين بأن الجواز في النافلة . مضافاً إلى احتفافها بقرينة مقامية وهو كون تكرار الطواف ثلاثاً وما فوق إنما يكون في النافلة
ثمّ ان هاهنا فروع لا بدّ من ذكرها في القران :
الأوّل : قد خالف المحقق الأردبيلي وغيره في أصل حكم القران فذهب إلى الكراهة ، واستدل باطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط . قال : يضيف إليها ستة « 3 » واطلاقها شامل لما إذا اتى بها عمداً . وكذلك اطلاق صحيحة رفاعة قال : كان علي يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر . قلت : يصلي أربع ركعات ؟ قال : يصلي ركعتين « 4 » . وبخصوص صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال : إن علياً طاف ثمانية
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 8 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 9 .