[ الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه ]
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف والأحوط في هذه الصورة أيضاً البطلان ( 1 ) .
[ الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ]
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وان لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة ( 2 ) .
شرح
ويستدل أيضاً بالروايات الواردة في ابطال الشك في الطواف ، وجعلها صاحب الحدائق مؤيدة . وذكر في وجه التأييد وعدم الاستدلال أنها مسوقة لبيان بطلان المضي في الطواف مع الشك لا لاحتمال الزيادة عند الشك .
والصحيح دلالتها على بطلان الزيادة العمدية ، وتقريب ذلك أن شرطية الحفظ واليقين المأخوذة في الطواف أو في الصلاة إنما أخذت بنحو اليقين الموضوعي على نحو الطريقية ، أي أنه وإن كان شرطاً موضوعياً في الصحة إلّا أن الملحوظ فيه جهة احرازه لعدد الطواف ، فغايته حصر العدد كي لا تحصل النقيصة والزيادة .
( 1 ) الصورة الثالثة : وفي هذه الصورة وإن وقع قصد الزيادة بعد تمام العمل فضلًا عن نفس الزيادة ، إلّا أن الصحيح بطلان الطواف إيضاً بالزيادة فيه ، وذلك لعدم حصول الفراغ بمجرد تمام العمل إذ الموالاة باقية ما دام هو في المطاف ولم يأت بالصلاة ، ومن ثمّ لا تجري قاعدة الفراغ لو شك في العدد ثمّة ، بخلاف ما لو خرج عن المطاف أو كان في صلاة الطواف بخلاف الصلاة لو شك في عدد الركعات بعد التسليم لأنه مخرج تعبدي .
فالحاصل أن الكون في المطاف يبقى موالاة الطواف على حالها فيكون قابلًا لإلحاق الزيادة به ، فتشمله أدلة ابطال الزيادة .
( 2 ) الصورة الرابعة : وفي هذه الصورة لا يكون الدور الزائد زيادة في