. . . . . . . . . .
شرح
الطواف لعدم قصد التضمين في الطواف إلا أن البطلان من جهة القران وستدل له بصحيح زرارة قال قال أبو عبد الله إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فإما في النافلة فلا بأس « 1 » .
والكراهة في الروايات بمعنى الحرمة ما لم تأتي قرينة على الخلاف وصحيحة عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله يقول انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس « 2 » . وتقريب الدلالة كما تقدم مضافاً إلى أن نفي البأس عن النافلة مع الكراهة الاصطلاحية فيها إيضاً كما في بقية الروايات دال على أن البأس في الروايات بمعنى الفساد وهاتان الصحيحتان خاصة في الفريضة .
ومثله صحيح ابن أبي نصر قال سأل رجل أبي الحسن عن الرجل يطوف سباع جميعاً فيقرن فقال : لا إلّا أسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية « 3 » .
ومصحح زرارة عن أبي جعفر - في حديث - قال : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة « 4 » . ولا يتوهم منها تخصيص القران بما بين الفريضة والنافلة بجعل الواو للمعية وذلك للغوية ذكر الأسبوعين بل إن تثنية الأسبوع صريح في كون كل منهما واقع في الفريضة والنافلة . وفي قبال هذه الروايات روايات
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 14 .