. . . . . . . . . .
شرح
وأشكل صاحب الحدائق على دلالتها على نسخة الشيخ بأن ظاهرها بقرينة الجواب هو أن موردها زيادة الشوط الثامن سهواً فيتمه أسبوعاً ثانياً ، وهذا الاستظهار قريب على هذه النسخة ، وأما على طريق الكليني فظاهرها بقرينة الجواب هو اتيان الزائد في حالة الشك ثمّ تبين ذلك ، لأن التعبير ب - ( حتى يثبته ) أي يحرزه للإشارة إلى شرطية الاحراز في الطواف وأن الشك مبطل له ، وعلى هذا فتكون الرواية من أدلة بطلان الشك في الطواف ، وسيأتي أن الأدلة المزبورة دالة بالأولوية ، أو بالدلالة الالتزامية على بطلان الزيادة العمدية واستدل أيضا برواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي « 1 » . وهذه الرواية من حيث الدلالة صريحة في ابطال الزيادة مطلقاً وإن وردت روايات مخصصة لها بما عدا السهو والغفلة في الموضوع .
ولكن أشكل على السند باشتراك عبد الله بن محمد بين أربعة ، بين الحجال الثقة والحضيني الأهوازي الثقة ، وعبد الله بن محمد بن علي بن العباس بن هارون التميمي الرازي الذي له نسخة عن الرضا ولم يوثق ، وعبد الله بن محمد الأهوازي الذي له مسائل لموسى بن جعفر ولم يوثق أيضا . واحتمل في جامع الرواة اتحاد الرابع مع الثاني . والصحيح عدم الاشتراك في الطريق وإن كان هناك اشتراك في الطبقة ، وذلك لانصراف الاسم في ديدن المحدثين والرجاليين إلى المشهور في الطبقة ، والآخرين نزيري الرواية ، بل قيل إنه لم يعثر على مورد لرواية لهما .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 11 .