تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما لو تذكر نقص أكثر من نصف الطواف ، فظاهر اطلاق موثق إسحاق المتقدّم يقتضي ج‍ - واز البناء على ما سبق ، إلّا أن اطلاقه مقيد كما ذهب إليه المشهور وهو الصحيح بما دلّ على اعتبار الموالاة في النصف الأول في طواف الفريضة كما تقدم في مسائل الفصل السابق .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 328 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور