تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الامام ثمّ الإعادة ( 1 ) .
شرح
والطواف في أفق القصد فلا موجب للخلل في الصحة . ( 1 ) ذكر الماتن عدة صور لنقصان الطواف سهواً : منها : ما لو كان تذكره قبل فوات الموالاة بان لم يخرج من المطاف ولم يحدث فاصل زماني كبير فيتدارك ولو كان نقصه لأكثر من النصف . ومنها : ما إذا تذكر بعد فوات الموالاة الزمانية أو المكانية بأن خرج من المطاف ، وكان المنسي دون النصف فقد ذهب المشهور إلى الصحة استناداً إلى صحيحة الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط . قال أبو عبد الله : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحداً . فقال أبو عبد الله يطوف شوطاً . فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله فقال : يأمر من يطوف عنه « 1 » . وموثق إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله : رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا ، فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت . قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي « 2 » . والرواية الأولى دالة على جواز التبعيض في الطواف نيابة مع عدم القدرة ، ومثلها في هذا المضمون موثقته الأخرى « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 32 ، ح 1 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 2 . ( 3 ) أبواب الطواف ، ب 45 ، ح 2 .