تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام ( 1 ) .
شرح
وأما الثعلب فيدل عليه معتبرة أبي بصير « 1 » واشتمال السند على سهل سهل واشتمالها على ابن أبي حمزة فهو وإن كان ملعوناً إلّا أن الراوي عنه هو البزنطي وأحمد بن محمد الأشعري أو البرقي مما يدل على كون رويتهما عنه أيام استقامته لأن الطائفة قد قاطعته بعد ذلك . سكوته في صحيح البزنطي السابق عن الثعلب دون الأرنب غير معارض إذ لعل اكتفاءه بالإجابة عن الأرنب عنه بعد وحدة الحكم فيهما . ( 1 ) وفيها أمور : الأول : أن من كانت عليه كفارة بَدَنَة فلم يتمكن منها ، أو إذا عجز عنها فوظيفته اطعام ستين مسكيناً . ويدل عليه عدّة روايات منها صحيح علي بن جعفر سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً « 2 » . ومثله صحيح محمد بن مسلم وزرارة « 3 » . ومثلها صحيح أبي بصير بطريق الصدوق « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب الكفارات ، ب 4 ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب كفارات الصيد ، ب 2 ، ح 6 . ( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 2 ، ح 9 . ( 4 ) نفس الباب ، ح 3 .