[ مسألة 205 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر ]
( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك ( 1 ) .
شرح
وتضعيف الرواية بأبي يزيد العطار وبأبي سعيد المكاري لا وجه له بعد توثيقهما وإن كان واقفي .
ووجه التعميم من الشيخ في الخلاف وإن خص الكفارة في المبسوط بالأسد كون لفظة الأسد تستعمل في مطلق السبع المشابه كالنمر والفهد ونحوهما من السباع المفترسة دون الذئب والثعلب وما شبهها .
وقد حكي القول بثبوت الكفارة في الأسد علي بن بابويه والفقيه الرضوي .
( 1 ) ويدل عليه عدة نصوص والاستثناء في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( ( اتقي قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن رسول الله مدّ يده إلى حجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ولا فاجرا والحية ان ارادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بغيرك . ) ) . وظاهر هذا النص عدم خصوصية هذه العناوين بل من باب كونها عادية على الإنسان فتدرج في الضابطة السابقة .
وقد قيد بقتلهن في صحيحة الحسين بن أبي علاء « 1 » وفي موثق غياث بن إبراهيم عن أبيه 2 وفي موثق سدير زيادة ( ( والغراب إلّا بقع ترميه ) ) « 3 » وكذا في
هامش
( 1 ) 1 ، 2 نفس المصدر والباب . ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر والباب . ح 8 .