[ مسألة 206 : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ]
( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما ( 1 ) .
شرح
صحيح الحلبي « 1 » بل فيه ( ( الأفعى وكل حية سوء ) ) « 2 » وفي موثق غياث زيادة ذكر الزنبور والنسر والذئب « 3 » .
( 1 ) قد تقدم ما يدل عليه في نصوص المسألة السابقة فراجع .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 11 .
( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 6 .
( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 8 .