[ كفارات الصيد ]
كفارات الصيد
[ مسألة 207 : في قتل النعامة بدنة ]
( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط ( 1 ) .
[ مسألة 208 : من أصاب شيئاً من الصيد ]
( مسألة 208 ) : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام
شرح
( 1 ) ويدل عليه نصوص كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله وفيه . أن في النعامة بدنة وكذا في حمار الوحش ، وفي البقرة بقرة ) ) « 1 »
وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله أنه في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبي شاة وفي البقرة بقرة ) ) « 2 » وغيرها من الروايات « 3 » كصحيح سليمان ابن خالد وأما الأرنب فيدل عليه صحيح البزنطي عن أبي الحسن « 4 » والحلبي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أبواب الكفارات ، ب 1 ، ح 4 .
( 2 ) أبواب الكفارات ، ب 1 ، ح 1
( 3 ) أبواب الكفارات ، ب 2 و 3 و 11 و 18 .
( 4 ) أبواب الكفارات ، ب 1 ، ح 2 .