[ النقصان في الطواف ]
[ مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمدا ]
( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، والا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا ( 1 ) .
[ مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا ]
( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضاً ، وان لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وان كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص ، والأولى إعادة الطواف بعد الاتمام ، وان
شرح
( 1 ) النقص تارة يلازم قطع الموالاة ، وتارة لا يستلزم ذلك . ففي الثاني يمكنه التدارك بخلاف الأول ، وقد تقدم اعتبار الموالاة في النصف الأول دون الثاني فيما عدا القطع الاقتراحي فإنه تعتبر الموالاة مطلقة . نعم يتأتى الكلام في أن نية القطع أو القاطع هل هي موجبة للبطلان أولا ؟ والصحيح في المقام كما في الصلاة عدم الابطال بهما خلافاً للصوم ، وذلك لعدم كون الآنات المتخللة من اجزاء العمل فيها وإن كانت من أجزاء الهيئة الاتصالية إلّا أنها حيث لم تكن من أجزاء الصلاة فليست بقصدية ، بخلاف آنات الصوم . نعم لو نوى القطع في الأثناء عند الشروع بنحو يؤول إلى تغيير صورة الصلاة المقصودة فإنه تشكل الصحة من جهة عدم قصد الصلاة والطواف المطلوبين . وأما إذا لم يؤول إلى تغيير صورتي الصلاة