لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته ، وان كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر بنية التمام والاتمام ( 1 ) .
[ مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ]
( مسألة 310 ) : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين ، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ( 2 ) .
[ مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ]
( مسألة 311 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ، فان زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف على الأحوط . النقصان في الطواف ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام فيها .
( 2 ) قد مرّ الكلام فيها .
( 3 ) قد مرّ الكلام فيها .