[ مسألة 308 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثمّ يرجع ويتم طوافه ]
( مسألة 308 ) : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف ( 1 ) .
[ مسألة 309 : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف شوط أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته . ]
( مسألة 309 ) : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف
شرح
شوط أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته . قال : إن كان نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن « 1 » .
الفرض الثامن : الاستراحة
وقد تقدم في صحيح جميل ذكر الاستراحة والتفصيل بين النصف الأول والثاني والنافلة والفريضة ، فما في اطلاق صحيحة علي بن رئاب وصحيح بن أبي يعفور « 2 » مقيّد بالتفصيل المزبور ، أو محمول على عدم الاخلال بالموالاة بعدم حصول الفاصل الزماني المخل بها ففي صحيح علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله الرجل يعي في الطواف له أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ثمّ يقوم فيبنى على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه « 3 » . ومثله صحيح ابن أبي يعفور .
( 1 ) قد مرّ الكلام فيها .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 5 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 46 ، ح 1 وح 3 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 46 ، ح 1 .