. . . . . . . . . .
شرح
وتفسير الراوي بالفريضة لما دلّ « 1 » على جواز البناء في النافلة حتى في الشوط الواحد وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه . . . الحديث « 2 » .
الفرض السادس : عيادة المريض :
وقد تقدم جملة من النصوص الدالة على ذلك عموماً « 3 » ، ويدل عليه بالخصوص رواية أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله خمسة أشواط ثمّ قلت إني أريد أن أعود مريضاً . فقال : احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده ، ثمّ ارجع فأتم طوافك « 4 » .
الفرض السابع : قضاء حاجة نفسه أو اخوانه
وقد تقدمت الروايات في ذلك في الفروع السابقة ، مضافاً إلى صحيحة صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف . فقال : يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبني على طوافه « 5 » . واطلاق الصحيحة مقيّد بالروايات المتقدمة وبصحيح أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله في رجل طاف
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 5 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 45 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 42 ، ح 1 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 6 .
( 5 ) أبواب الطواف ، ب 42 ، ح 1 .