تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
فقد تقدمت نصوصه « 1 » والتفصيل بين قبل النصف وبعده . الفرض الثالث : الخبث : فالروايات « 2 » الواردة فيه دالة على جواز مطلق البناء فيه إلّا أن القاعدة المنصوصة المخصصة لها كالصحيح إلى جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة . قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان نافلة بنى على الشوط أو الشوطين . وان كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه « 3 » وهذه الصحيحة دالة على عموم جواز القطع في النصف الثاني لمطلق الغرض العقلائي أو الشرعي دون القطع الاقتراحي . الفرض الرابع : الحيض . وقد تقدم الكلام فيه الفرض الخامس : العجز الطارئ كالصداع ووجع البطن وغيره . ويدل على التفصيل بمقتضى الكبرى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 40 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 52 وب 41 ، ح 2 . ( 3 ) أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 8 . ( 4 ) أبواب الطواف ، ب 45 ، ح 1 .