. . . . . . . . . .
شرح
فقد تقدمت نصوصه « 1 » والتفصيل بين قبل النصف وبعده .
الفرض الثالث : الخبث :
فالروايات « 2 » الواردة فيه دالة على جواز مطلق البناء فيه إلّا أن القاعدة المنصوصة المخصصة لها كالصحيح إلى جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة . قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان نافلة بنى على الشوط أو الشوطين . وان كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه « 3 » وهذه الصحيحة دالة على عموم جواز القطع في النصف الثاني لمطلق الغرض العقلائي أو الشرعي دون القطع الاقتراحي .
الفرض الرابع : الحيض .
وقد تقدم الكلام فيه
الفرض الخامس : العجز الطارئ كالصداع ووجع البطن وغيره .
ويدل على التفصيل بمقتضى الكبرى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 40 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 52 وب 41 ، ح 2 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 8 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 45 ، ح 1 .