. . . . . . . . . .
شرح
داعي راجح . وأما بقية الفروض فمنها للحدث أو الخبث أو الحيض ، أو عجز طارئ ، أو لعيادة مريض ، أو قضاء حاجة نفسه أو اخوانه ، أو للاستراحة .
وقد تقدم بيان كبرى الموالاة بحسب مقتضى القاعدة الأولية ، وبحسب النصوص الواردة في الأبواب المتعددة ، وأن الموالاة معتبرة في مجموع الطواف بحسب مقتضى القاعدة الأولية دون مقتضى القاعدة المنصوصة فإنها اعتبرت الموالاة في النصف الأول دون الثاني ، وتحقق النصف بتمام الأربعة فإن هناك موالاة أخرى معتبرة هي الموالاة في الشوط الواحد ، فإن اجزاء الشوط الواحد هي هيئة اتصالية أيضا ينحفظ بها وحدة الشوط ، وسيأتي الكلام عنها بعد الفراغ من البحث في الموالاة في مجموع الطواف .
الموالاة في الطواف :
قد تقدم شطر وافر من الكلام في ذلك ، ونضيف إليه في المقام ذكر بقية الروايات على القاعدة .
الفرض الأوّل : الخروج من دون داعي راجح .
أما في النصف الأول فيوجب بطلان الطواف لاعتبار الموالاة فيه بحسب القاعدة المنصوصة . وأما النصف الثاني فلم يظهر من النصوص المتقدمة على القاعدة ولا الآتية رفع اليد عن الموالاة في النصف الثاني من دون غرض راجح فيبقى هذا الفرض تحت مقتضى القاعدة الأولية . ولم يظهر لنا من كلمات الأصحاب أنهم يصححون الطواف مع الخروج من دون داعي راجح أو غرض عقلائي بمجرّد الإرادة الاقتراحية عبطاً .
الفرض الثاني : الحدث .