تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
داعي راجح . وأما بقية الفروض فمنها للحدث أو الخبث أو الحيض ، أو عجز طارئ ، أو لعيادة مريض ، أو قضاء حاجة نفسه أو اخوانه ، أو للاستراحة . وقد تقدم بيان كبرى الموالاة بحسب مقتضى القاعدة الأولية ، وبحسب النصوص الواردة في الأبواب المتعددة ، وأن الموالاة معتبرة في مجموع الطواف بحسب مقتضى القاعدة الأولية دون مقتضى القاعدة المنصوصة فإنها اعتبرت الموالاة في النصف الأول دون الثاني ، وتحقق النصف بتمام الأربعة فإن هناك موالاة أخرى معتبرة هي الموالاة في الشوط الواحد ، فإن اجزاء الشوط الواحد هي هيئة اتصالية أيضا ينحفظ بها وحدة الشوط ، وسيأتي الكلام عنها بعد الفراغ من البحث في الموالاة في مجموع الطواف . الموالاة في الطواف : قد تقدم شطر وافر من الكلام في ذلك ، ونضيف إليه في المقام ذكر بقية الروايات على القاعدة . الفرض الأوّل : الخروج من دون داعي راجح . أما في النصف الأول فيوجب بطلان الطواف لاعتبار الموالاة فيه بحسب القاعدة المنصوصة . وأما النصف الثاني فلم يظهر من النصوص المتقدمة على القاعدة ولا الآتية رفع اليد عن الموالاة في النصف الثاني من دون غرض راجح فيبقى هذا الفرض تحت مقتضى القاعدة الأولية . ولم يظهر لنا من كلمات الأصحاب أنهم يصححون الطواف مع الخروج من دون داعي راجح أو غرض عقلائي بمجرّد الإرادة الاقتراحية عبطاً . الفرض الثاني : الحدث .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 321 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور