[ مسألة 307 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ]
( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فان فاتته الموالاة معرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ( 1 ) .
شرح
والشهيد من كون الحجر جزءاً من البيت الموجب لإعادة الطواف من رأس فيما إذا كان الاختصار في النصف الأول . والصحيح ما ذهب إليه المشهور لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر . قال : يعيد ذلك الشوط « 1 » . ويحمل الاطلاق في صحيح حفص بقضاء الطواف ، وكذا الاطلاق في صحيح معاوية بن عمار ورواية إبراهيم بن سفيان على التصريح في صحيحة الحلبي بإعادة خصوص الشوط ، وللصحيحة في طريق الصدوق التعبير ب - ( يعيد الطواف الواحد ) وهو بمعنى الشوط . بل قد يستظهر من صحيح معاوية كذلك لمكان التعبير فيها ( من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ) للدلالة على إعادة الشوط من رأس لا تدارك ما اختصره من الشوط .
ثمّ إن هذه الروايات دالة على عدم كون اختصار الطواف في الحجر دخولًا في الكعبة المبطل لمجموع الطواف ، خلافاً لما عن العلامة والشهيد . مضافاً للروايات « 2 » العديدة الدالة على خروج الحجر عن البيت .
( 1 ) قد ذكر الماتن في هذه المسألة وفي خمس مسائل لاحقة فروض متعددة لخروج الطائف عن المطاف وقطعه للطواف ، وظاهر فرض المسألة ان خروجه من دون
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 31 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 30 .