تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ]

( مسألة 305 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره ( 1 ) .

[ مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ]

( مسألة 306 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً ( 2 ) .
شرح
فدخلها قال : يستقبل طوافه « 1 » . ( 1 ) تقدم أن الشاذروان في أقوال الأكثر هو جزء من الكعبة ، ولا أقل من الشك في ذلك ، فلو طاف في بعض الشوط سائراً عليه لما تحقق الطواف بالبيت في تمام الشوط ، فلا بدّله من إعادة ذلك المقدار ، وهل يعد ذلك من الدخول في الكعبة فيبطل الطواف كله فيما إذا كان في النصف الأول الأقوى العدم وذلك لعدم صدق العنوان الوارد في الروايات في المسألة السابقة مضافاً لما سيأتي من جملة من الروايات « 2 » المتضمنة لاستحباب استلام الأركان والحجر الأسود في أثناء الطواف ولو كان فريضة ، مع أنه يستلزم ميل غالب الجسد فوق الشاذروان . ( 2 ) أما إعادة الشوط فهو المعروف في الكلمات عدا ما عن التذكرة والمنتهى
هامش
( 1 ) نفس الباب ، ح 1 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 22 و 23 . . و 27 وغيرها .