تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ]

( مسألة 304 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف ( 1 ) .
شرح
المزبورة ، لا سيما وان الرواة في هذه الروايات يسألون عن فضيلة الصلاة المعهودة في المسجد وأقرّه عن أن الزيادة الجديدة في المسجد الزائد عن حدّ المسجد في عهد الرسول هي داخلة في المسجد . ثمّ انه قيد بعض أخر عدم كونه خلف زمزم وكأنه لحيلولة البناء فيكون طائفاً بها لا بالبيت ، ولا بأس بالتقيد المزبور في كل حائل للوجه المذكور . ( 1 ) ذهب المشهور إلى التفصيل بين ما قبل النصف وبعده لما بنوا عليه من لزوم الموالاة في النصف الأول دون الثاني كما تقدم الدليل على تلك الكبرى ، فالقاطع والناقض انما يزيل الهيئة الاتصالية المعتبرة في النصف الأول ، وحيث لا تعتبر في النصف الثاني فلا مجال ولا مورد لاعتبار القاطع والناقض فيه . ويشير إلى أن دخول الكعبة ناقض ما في الصحيح إلى ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد « 1 » . ومثله صحيح الحلبي « 2 » . فلا مجال للتمسك باطلاق صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله فيمن كان كان بالبيت فيعرض له دخول الكعبة
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 4 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 3 .