تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

[ مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ]

( مسألة 204 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز ( 1 ) .
شرح
عبيدة « 1 » وقد يشكل بأن ثبوت الكفارة أعم من الحرمة ؟ وفيه : مضاف إلى أن الظهور الأولي لمفاد ومقتضى الكفارة هو الحرمة وما ثبت من الكفارة في موارد الاضطرار أو الجهل ونحوه لا يدفع هذا الاقتضاء لأن غاية الأمر هو العذر عن الحرمة الواقعية لا عدمها ، مضافاً إلى أن صحيح حريز قد اشتمل على ثبوت الكفارة للمحل أيضاً وهو ظاهر في حرمة التعرض لحرمة الحرم . ( 1 ) ويدل على الحرمة استثناء الحليّة في صحيح حريز عن أبي عبد الله : ( ( كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتلها وأن لم يردك فلا ترده ) ) مثله صحيح معاوية بن عمار « 2 » . ويدل على الاستثناء الثاني صحيح معاوية بن عمار « 3 » وأما عدم الكفارة في السباع فلعدم الدليل . نعم عن الشيخ في الخلاف القول ثبوت الكبش في مطلق السباع ولعله تعديا لما في معتبرة أبي سعيد المكاري قال : قلت : لأبي عبد الله رجل قتل أسداً في حرم قال ( ( عليه كبش يذبحه ) ) ( 4 « 4 » )
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 57 ، ح 1 وأبواب كفارات الصيد ، ب 16 و 23 ، ح 3 وأبواب كفارات الصيد ، ب 3 وب 9 وب 10 ، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 81 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 . ( 4 ) ( 4 ) بواب كفارات . الصيد . ب 39 . ح 1 .